السيد محمد صادق الروحاني

137

العروة الوثقى

اللبن على الأصح وان ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة امداد ، وهى تسعة أرطال بالعراقي فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي فيكون بحسب حقة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال ، نصف حقة ونصف وقية واحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة الاسلامبول وهى مائتان وثمانون مثقالا ، حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا ، نصف من الا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال . 4 - فصل في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد ( 1 ) جامعا للشرائط ، ويستمر إلى الزوال ( 2 ) لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها ، وان صلى في أول وقتها ، وان خرج وقتها ولم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحق بعنوان الزكاة ، وان لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها ، بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء والقضاء . مسألة 1 - لا يجوز تقديمها ( 3 ) على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا اشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها . مسألة 2 - يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها ، وينوى حين العزل ، وإن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا ، ( 4 ) ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم وتبقى البقية غير معزولة على حكمها ، وفى جواز عزلها في

--> ( 1 ) بل طلوع الفجر ان لم ينعقد اجماع على خلافه . ( 2 ) بل إلى غروب الشمس صلى العيد أم لم يصل . ( 3 ) الأظهر جواز تعجيلها في شهر رمضان . ( 4 ) لا يترك .